ينقل المستخدمون الذين يزاولون مهامهم بمكتب استغلال الموانئ بمن فيهم الملحقون ، في تاريخ دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ، حسب النشاط الذي -23- يزاولونه ، إما إلى الوكالة أو إلى الشركة حسب التوزيع المحدد من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه
المادة 50
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
