يدمج تلقائيا المستخدمون المشار إليهما في المادة 50 أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة أو الشركة وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي هاتين الأخيرتين . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أو الشركة ، للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطاريهما أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر قبل تاريخ نقلهم ، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتعاضدية والامتيازات الاجتماعية الممنوحة من قبل مكتب استغلال الموانئ . في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة والشركة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مكتب استغلال الموانئ الجاري بها العمل في التاريخ المشار إليه في المادة 50 أعلاه
المادة 51
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
