يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أو ، في إطار اتفاقية امتياز ، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص . يحدد تاريخ فتحها للاستغلال كليا أو جزئيا من لدن الإدارة . الباب الثاني : تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 5
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
