يوضع بالنسبة لكل ميناء تصميم للتهيئة الداخلية من قبل الوكالة الوطنية للموانئ يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه . يجب أن يحدد تصميم التهيئة الداخلية على وجه الخصوص : -6- مختلف المحطات المينائية والمحطات البحرية؛ المناطق المخصصة لتخزين وإيداع البضائع؛ المناطق المخصصة للمواد الخطيرة؛ المنطقة المخصصة لبناء أو إصلاح السفن؛ المناطق والفضاءات المخصصة لاستقبال وجمع وتخزين النفايات الناجمة عن الأنشطة البحرية والمينائية؛ المناطق المخصصة ، عند الاقتضاء ، لإنشاءات البحرية الملكية؛ المناطق المخصصة ، عند الاقتضاء ، للأنشطة التجارية و / أو الصناعية؛ حدود السكك الحديدية والطرق . تحدد كيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه بنص تنظيمي . المادة 7 يوضع نطام للاستغلال لكل ميناء من قبل الوكالة الوطنية للموانئ ، يحدد على الخصوص : قواعد أولوية ولوج السفن للميناء؛ الفئة والطول الأقصى للسفن الخاضعة لإلزامية الإرشاد؛ فئة السفن الخاضعة لإلزامية القطر؛ المقتضيات المتعلقة بالسفن غير المجهزة والمهجورة والمحجوزة أو الحطامات وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ قواعد استعمال مختلف البنيات التحتية للميناء؛ قواعد إركاب وإنزال المسافرين؛ قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع؛ شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة؛ معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة؛ شروط استغلال الانشاءات الخصوصية؛ قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها؛ شروط ولوج وجولان وتوقف ووقوف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة البضائع؛ -7- شروط ولوج وجولان الأشخاص الطبيعيين؛ شروط استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء وكذا شروط إخلاء الميناء منها؛ التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وحماية البيئة داخل الميناء؛ شروط صيانة وإصلاح السفن على الأرصفة ، خاصة عمليات تنظيف مداخن السفن واستخراج الغازات والتجارب على المحركات أو المروحيات؛ وجميع المقتضيات الأخرى المتعلقة باستغلال الميناء . يصادق على هذا النظام من قبل الإدارة
المادة 6
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
