المادة 6

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يوضع بالنسبة لكل ميناء تصميم للتهيئة الداخلية من قبل الوكالة الوطنية للموانئ يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه . يجب أن يحدد تصميم التهيئة الداخلية على وجه الخصوص : -6-  مختلف المحطات المينائية والمحطات البحرية؛  المناطق المخصصة لتخزين وإيداع البضائع؛  المناطق المخصصة للمواد الخطيرة؛  المنطقة المخصصة لبناء أو إصلاح السفن؛  المناطق والفضاءات المخصصة لاستقبال وجمع وتخزين النفايات الناجمة عن الأنشطة البحرية والمينائية؛  المناطق المخصصة ، عند الاقتضاء ، لإنشاءات البحرية الملكية؛  المناطق المخصصة ، عند الاقتضاء ، للأنشطة التجارية و / أو الصناعية؛  حدود السكك الحديدية والطرق . تحدد كيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه بنص تنظيمي . المادة 7 يوضع نطام للاستغلال لكل ميناء من قبل الوكالة الوطنية للموانئ ، يحدد على الخصوص :  قواعد أولوية ولوج السفن للميناء؛  الفئة والطول الأقصى للسفن الخاضعة لإلزامية الإرشاد؛  فئة السفن الخاضعة لإلزامية القطر؛  المقتضيات المتعلقة بالسفن غير المجهزة والمهجورة والمحجوزة أو الحطامات وفقا للتشريع الجاري به العمل؛  قواعد استعمال مختلف البنيات التحتية للميناء؛  قواعد إركاب وإنزال المسافرين؛  قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع؛  شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة؛  معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة؛  شروط استغلال الانشاءات الخصوصية؛  قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها؛  شروط ولوج وجولان وتوقف ووقوف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة البضائع؛ -7-  شروط ولوج وجولان الأشخاص الطبيعيين؛  شروط استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء وكذا شروط إخلاء الميناء منها؛  التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وحماية البيئة داخل الميناء؛  شروط صيانة وإصلاح السفن على الأرصفة ، خاصة عمليات تنظيف مداخن السفن واستخراج الغازات والتجارب على المحركات أو المروحيات؛  وجميع المقتضيات الأخرى المتعلقة باستغلال الميناء . يصادق على هذا النظام من قبل الإدارة