المادة 7

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان ( 1332 فاتح يوليو )1914 حول الملك العمومي . غير أنه ، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور ، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي