من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان ( 1332 فاتح يوليو )1914 حول الملك العمومي . غير أنه ، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور ، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي
المادة 7
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
