المادة 8

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يشمل تدبير الموانئ : .1 ممارسة شرطة الموانئ كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 28( 1380 أبريل )1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة؛ .2 صياغة وإصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض ومداخل الموانئ وأنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانئ؛ .3 صيانة وإصلاح وتدبير واستغلال شبكات السكك الحديدة والطرق والماء والكهرباء والتطهير؛ .4 منح الامتيازات ورخص استغلال الأنشطة المينائية؛ .5 منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي