المادة 9

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يشمل الاستغلال المينائي : .1 استغلال أنشطة مينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي؛ .2 استغلال محطة مينائية التي تعتبر منطقة من الميناء تتكون من الأرصفة والأراضي المسطحة والإنشاءات المخصصة لمعالجة رواج أو لمستغل خصوصي؛ .3 استغلال الأرصفة والأراضي المسطحة والمخازن أو كل الإنشاءات المينائية الأخرى؛ .4 استغلال المعدات المينائية التي تتكون من مجموع العتاد والتجهيزات التي تستعمل في المناولة من ظهر السفن إلى الرصيف أو مناولة البضائع على متن -8- السفن أو في مناطق التخزين ولنقل أو تخزين البضائع التي ستشحن أو سيتم تفريغها . وتتضمن على الخصوص الرافعات الثابتة والمتحركة والعائمة وأنوار الولوج وآلات نقل البضائع من الرصيف إلى مناطق التخزين أو العكس والعتاد الثانوي للمناولة؛ .5 المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات ، على ظهر السفن وعلى الرصيف ، لشحن أو إفراغ البضائع؛ .6 استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق ، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و / أو الركاب ، الذي يتم تحديد لائحته بنص تنظيمي