المادة 53

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة ، فيما يخص نظام المعاشات ، الأساسية والتكميلية ، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم . الباب الثالث : أحكام متنوعة