يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة ، فيما يخص نظام المعاشات ، الأساسية والتكميلية ، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم . الباب الثالث : أحكام متنوعة
المادة 53
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
