المادة 54

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تحل الوكالة والشركة ، كل واحد منهما فيما يخصها ، في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقيات ولاسيما المالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالاختصاصات لهما بمقتضى هذا القانون

ANP — المادة 54 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi