استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 28( 1367 أغسطس )1948 في شأن رهن الصفقات العمومية ، لن ينص على التغييرات -24- الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 54 أعلاه إلى الوكالة الوطنية للموانئ وإلى شركة استغلال الموانئ
المادة 55
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
