تنقل إلى شركة استغلال الموانئ الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ والتي كانت ، عند دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ، مخصصة للأعمال الاجتماعية لمستخدمي هذا المكتب ، وذلك بهدف تخصيصها لنفس الغرض . يتعين على الشركة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة من أجل استعمال هذه الممتلكات من قبل مستخدمي هذه الوكالة وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه . القسم الخامس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 56
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
