تطبق أوقات العمل ، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم ، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهدين المينائيين . غير أنه ولأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب خاص مقدم من قبل المستغلين المينائيين أو المتعهدين المينائيين يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات لفترات مؤقتة على أوقات العمل المحددة بالمرسوم المذكور أعلاه
المادة 57
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
