تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير الوكالة الوطنية للموانئ والأعوان المعنيين والمكلفين من قبله لهذا الغرض
المادة 59
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
