المادة 60

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية ، في حالة امتياز تدبير ميناء ، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة الوطنية للموانئ . -25- تحدد شروط الاعتماد بنص تنظيمي