بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية ، في حالة امتياز تدبير ميناء ، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة الوطنية للموانئ . -25- تحدد شروط الاعتماد بنص تنظيمي
المادة 60
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
