يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، الذين يقومون ، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو لنظام الامتياز والذي لا تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك ، على مهلة سنة ، ابتداء من التاريخ المذكور ، لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون أنشطتهم بدون رخصة أو امتياز . غير أنه : - بالنسبة للرخص الممنوحة للأشخاص الطبعيين أو المعنويين والذين يزاولون فعليا أنشطة مينائية في تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر ، والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لمزاولة الأنشطة المذكورة ، فإنها تبقى صالحة ، مهما كانت مدة صلاحيتها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من التاريخ المذكورة . - يبقى ، إلى انتهاء مدة صلاحيتها ، على الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة
المادة 61
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
