المادة 61

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، الذين يقومون ، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو لنظام الامتياز والذي لا تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك ، على مهلة سنة ، ابتداء من التاريخ المذكور ، لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون أنشطتهم بدون رخصة أو امتياز . غير أنه : - بالنسبة للرخص الممنوحة للأشخاص الطبعيين أو المعنويين والذين يزاولون فعليا أنشطة مينائية في تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر ، والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لمزاولة الأنشطة المذكورة ، فإنها تبقى صالحة ، مهما كانت مدة صلاحيتها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من التاريخ المذكورة . - يبقى ، إلى انتهاء مدة صلاحيتها ، على الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة

ANP — المادة 61 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi