المادة 62

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة

ANP — المادة 62 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi