لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة
المادة 62
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة