المادة 63

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( .)100.000 يعاقب الأشخاص المعنويون الذين يقومون ، بدون اتفاقية امتياز ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الامتياز بغرامة من مليون درهم ( .)10.000