المادة 64

قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي : - تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي للممتلكات إلى الوكالة؛ - تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 أعلاه . -26- مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولا سيما : - المرسوم الملكي رقم 543.66 الصادر في 22 من ربيع الأول 1386 ( 11 يوليو )1966 المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء؛ - القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 28( 1405 ديسمبر .)1984 المادة 64 تستبدل الإحالات على القانون رقم 6.84 المحدث لمكتب استغلال الموانئ الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الحكام المناسبة في هذا القانون

ANP — المادة 64 من قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ: النص الكامل · Ma Loi