المادة 1

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يراد في هذا القانون بمبيدات الآفات الزراعية والواردة بهذا الاسم فيما يلي من هذا النص : -1 المطهرات ومضادات الأمراض الفطرية المعدة لوقاية المزروعات والمواد النباتية ؛ -2 مبيدات الأعشاب المضرة بالمزروعات ؛ -3 مواد الوقاية من الفقريات واللافقريات المضرة بالمزروعات وبالمنتجات الفلاحية ؛ -4 مواد وقاية النباتات من إصابات البكتيريا والفيروسات وكل مادة أخرى غير المخصبات ومقويات المزروعات المعدة للتأثير على النباتات والتربة ؛ -5 المواد المستعملة في الفلاحة والمعدة لمحاربة الأحياء الحيوانية أو النباتية الناقلة لأمراض بشرية أو حيوانية في مرحلة غير مرحلة التطفل ، باستثناء الأدوية ؛ -6 المواد المعدة للتطهير والعلاج من طفيليات الأماكن والمعدات والعربات والمواضع والمرافق المستعملة لما يلي : أ) نقل الحيوانات الأليفة واستقبالها والعناية بها وإيواؤها أو تحضير ونقل أغذيتها ، باستثناء المواد المطهرة المستعملة إما ضد الأمراض المعدية للماشية أو ضد الأمراض التي تشملها الحملات الوقائية التي تنظمها الدولة ؛ ب) جمع المنتجات من أصل حيواني أو نباتي ونقلها وخزنها وتحويلها صناعيا وتسويقها ؛ -7 المواد المحضرة من عناصر تؤثر على فزيولوجيا النباتات (هرمونات الافتسال وتفريج الثمار ومواد الحفظ ومثبطات الانتاش) ؛ -8 المواد المساعدة التي تباع خالصة أو مخلوطة بمواد أخرى والمعدة لتحسين ظروف استعمال المواد المحددة أعلاه