المادة 2

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون