يمنع استيراد مبيدات الآفات الزراعية أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان إذا لم يصادق عليها أو يرخص لها بالبيع أو لم تكن معفاة من المصادقة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 2
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
