المادة 3

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

لا يجوز أن تصادق الإدارة إلا على مبيدات الآفات الزراعية التي خضعت لاختبار يهدف إلى التحقق من فعاليتها وعدم إضرارها بالانسان والحيوان وبيئتهما اعتبارا لغرض معين . ويتم التحقق المذكور على الخصوص بمراقبة سلوكها الفيزيائي أو الكيميائي أو الأحيائي أو السمي ويتمم ، إن اقتضى الحال بتجارب أحيائية تقوم بها المختبرات والمصالح المختصة . تكون المصادقة صالحة لمدة عشر سنوات . وعند انصرام هذا الأجل ، يمكن تجديدها لنفس المدة وبطلب من المعنيين بالأمر بعد إجراء اختبار جديد