يجوز للإدارة أن تسلم رخص بيع المواد الموجودة في طور المصادقة . وينتهي العمل بهذه الرخص بعد انصرام أجل أربع سنوات ، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل قبل انتهائه لمدة لا تزيد على سنتين . لا يمكن تسليم الرخص المذكورة إلا عن المواد المستوردة من البلدان التي رخص فيها بعرض المواد المشار إليها أعلاه للبيع بعد خضوعها لاختبارات من نفس طبيعة الاختبارات التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية لأجل المصادقة . إذا صدر في شأن مادة مستفيدة من رخصة البيع قرار يقضي برفض المصادقة عليها لعدم فعاليتها أو لما تلحقه من تسمم بالنبات أو بالانسان والحيوان وبيئتهما ، وجب وقف استيراد المادة المذكورة أو صنعها أو حيازتها قصد البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الآنف الذكر . تعفى من المصادقة المواد الصناعية البسيطة مثل سولفات النحاس والحامض الكبريتي والجير الحي والفورمول وكلورات الصوديوم
المادة 4
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
