المادة 5

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

تسحب المصادقة أو رخص البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالانسان والحيوان وبيئتهما . يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترحيض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة