تسحب المصادقة أو رخص البيع إذا تبين على إثر واقعة جديدة أو عند استعمال إحدى المواد بعد إجراء اختبار جديد عليها إن اقتضى الحال أنه انتفى منها شرطا الفعالية وعدم الإضرار بالانسان والحيوان وبيئتهما . يجب أن يصدر سحب أو إلغاء المصادقة أو الترحيض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرارات معللة
المادة 5
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
