يجب ألا تستعمل في أي حال من الأحوال اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات الآفات الزراعية لاحتواء مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان . ويجب أن يتم إتلاف هذه اللفائف أو البراميل أو الأوعية وفق الشروط المتعين الالتزام بها والمشار إليها في القرار الإداري بالمصادقة أو في الإذن بالبيع ، وذلك لتجنب أي خطر قد يتعرض له الإنسان والحيوان والبيئة
المادة 6
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
