يجب أن تكتب بصورة واضحة على لفائف أو لصائق المواد المحددة في المادة الأولى أعلاه والمرخص ببيعها ، الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 2( 1341 ديسمبر )1922 بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها ولاسيما الفصلين 4 و 36 منه وكذا الأحكام الواردة في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمقادير وطرق الاستعمال ورقم المصادقة أو رخصة البيع . كما يجب أن تثبت عليها احتياطات الاستعمال وحالات عدم الاستعمال ومضادات السم إن وجدت
المادة 7
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
