المادة 8

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

كل تغيير طارئ على تركيب مادة مصادق عليها أو مرخص لها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو على خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الإحيائية يجب أن يقدم في شأنه طلب مصادقة جديد قبل أية عملية استيراد أو عرض للبيع أو توزيع ولو بالمجان