كل تغيير طارئ على تركيب مادة مصادق عليها أو مرخص لها تطبيقا لأحكام هذا القانون أو على خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو الإحيائية يجب أن يقدم في شأنه طلب مصادقة جديد قبل أية عملية استيراد أو عرض للبيع أو توزيع ولو بالمجان
المادة 8
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
