المادة 9

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يجوز وضع قيود على استعمالات المبيدات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في المصادقة أو الإذن بالبيع وذلك للوقاية مما قد ينشأ عنها من أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالإنسان والحيوان وبيئتهما