يجوز وضع قيود على استعمالات المبيدات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في المصادقة أو الإذن بالبيع وذلك للوقاية مما قد ينشأ عنها من أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالإنسان والحيوان وبيئتهما
المادة 9
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
