يمنع القيام في أي محل مستعمل لتخزين المواد المعدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو للاتجار فيها أو لمناولتها ، ببيع جميع مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو إيداعها سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو كانت مستوردة . يجب أن تستوفي المحلات حيث تزاول تجارة مبيدات الآفات الزراعية أو المستعملة لإيداعها شروط السلامة المحددة بنص تنظيمي
المادة 10
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
