المادة 11

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

تمنع حيازة مبيدات الآفات الزراعية بغرض البيع وعرضها للبيع وبيعها وتسليمها وإرسالها وتوزيعها ولو بالمجان سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو مستوردة إلا إذا كانت معبأة في لفائفها الأصلية التي ينبغي أن تكون محكمة الإغلاق وعازلة ومتينة