تمنع حيازة مبيدات الآفات الزراعية بغرض البيع وعرضها للبيع وبيعها وتسليمها وإرسالها وتوزيعها ولو بالمجان سواء كانت محضرة أو مصنوعة محليا أو مستوردة إلا إذا كانت معبأة في لفائفها الأصلية التي ينبغي أن تكون محكمة الإغلاق وعازلة ومتينة
المادة 11
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
