المادة 12

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يمنع القيام بأي إعلان تجاري بشأن مبيدات الآفات الزراعية التي لم تسبق المصادقة عليها أو الترخيص ببيعها أو إعفاؤها من المصادقة . يمنع كذلك كل إعلان يتعلق بمبيدات الآفات الزراعية يشار فيه إلى إمكانات أو شروط استعمال غير منصوص عليها في قرارات المصادقة أو الترخيص بالبيع أو الإعفاء من المصادقة أو في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون . الباب الثاني مزاولة نشاطات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وصنعها والاتجار فيها