المادة 13

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

تسلم الإدارة رخصة لا يمكن دونها مزاولة نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان