المادة 14

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

(غيرت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.01.350 بتاريخ 15 ذي القعدة 29( 1422 يناير )2002 الصادر بتنفيذ القانون - 32.00 ج . ر . بتاريخ 11 فبراير : )2002 ينبغي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزاولة النشاطات المذكورة في المادة 13 أن يستوفوا الشروط التالية : - بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات المشار إليها بعده أو أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لشخص حاصل على إحدى الشهادات المنصوص عليها في (ب) و(ج) بعده ؛ - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ، أن يثبتوا توظيفهم الفعلي لأشخاص حاصلين على إحدى الشهادات المذكورة ومسندة إليهم مسؤوليات في حظيرة المنشأة بحسب نوعية نشاطها . الشهادات المشار إليها أعلاه هي : أ) شهادة مهندس كيميائي أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص صنع مبيدات الآفات الزراعية ؛ ب) شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها لها فيما يخص استيراد وتوزيع مبيدات الآفات الزراعية بالجملة ونصف الجملة ؛ ج) فيما يخص الاتجار بالتقسيط في واحد أو أكثر من مبيدات الآفات الزراعية : شهادة مهندس زراعي مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو شهادة معترف بمعادلتها ؛ شهادة الميتريز في العلوم التخصصية ، تخصص البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الميتريز في العلوم والتقنيات ، تخصص الهندسة الكيميائية (جميع الاختيارات) المسلمة من طرف كليات العلوم والتقنيات بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة ؛ شهادة مهندس تطبيق في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو الزراعة ؛ شهادة الإجازة في العلوم ، تخصص العلوم الطبيعية (فرع البيولوجيا (جميع الاختيارات) أو شهادة الإجازة في العلوم ، تخصص العلوم الفيزيائية (فرع الكيمياء) المسلمة من طرف كليات العلوم بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لتكوين وامتحان تأهيلي وفق شروط التنظيم تحددها الإدارة ؛ شهادة تقني في مجال وقاية النباتات أو البستنة أو شهادة تقني متخصص في التقنية التجارية لوقاية النباتات أو شهادة مساعد تقني في مجال البستنة أو الزراعة أو شهادة عون تقني فلاحي بعد خضوع حاملي هذه الشهادات لفترة تكوين وامتحان تأهيل تحدد الإدارة شروط تنظيمها ؛ - - يجب أن تستوفي المحلات المستعملة لصناعة المبيدات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو لتخزينها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان شروط الأمان والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 14 المكررة (أحدثت بالمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.01.350 بتاريخ 15 ذي القعدة 29( 1422 يناير )2002 الصادر بتنفيذ القانون - 32.00 ج . ر . بتاريخ 11 فبراير ))2002 يمنح بصفة انتقالية للأشخاص الذين يمارسون إلى غاية 14 ماي 2000 النشاطات المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 42.95 السالف الذكر أجل سنتين اثنتين يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية للتقيد بأحكام القانون رقم ،42.95 كما وقع تغييره وتتميمه