يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير مصادق عليها أو غير مرخص بها أو غير معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حيازتها بغرض البيع أو بعرضها للبيع أو بتوزيعها ولو بالمجان
المادة 16
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
