المادة 17

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد 5 و 8 و 11 من هذا القانون