يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد 5 و 8 و 11 من هذا القانون
المادة 17
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 أو المواد 5 و 8 و 11 من هذا القانون