يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و 12 أعلاه
المادة 18
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و 12 أعلاه