المادة 18

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 7 و 12 أعلاه

المادة 18 من قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي: النص الكامل · Ma Loi