دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما منها ما يتعلق بزجر الغش أو بالمواد السامة ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات للآفات الزراعية لتضم مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان ؛ -2 كل من قام خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 ببيع أو تخزين أو إيداع مبيدات للآفات الزراعية في محلات مستعملة للاتجار في مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو لتخزينها أو مناولتها
المادة 19
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
