كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام باستيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 20
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
