المادة 21

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا