تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 أعلاه في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة نهائيا
المادة 21
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
