المادة 22

قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي

42-95Loi n° 42-95 · BO 4482

يخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر .)1984 الباب الرابع أحكام انتقائية