يخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمعاينة في شأن المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر .)1984 الباب الرابع أحكام انتقائية
المادة 22
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
