يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطات صناعة مبيدات الآفات الزراعية أو استيرادها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها ولو بالمجان أن يلتزموا بأحكام هذا القانون داخل الآجال التالية : - فيما يخص وضع اللصائق (المادة : )7 يحدد هذا الأجل في سنة واحدة ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ؛ - فيما يخص اللفائف (المادة : )7 يحدد هذا الأجل في سنتين ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون ؛ - فيما يخص المصادقة على مبيدات الآفات الزراعية المستفيدة من مصادقة مضى عليها أكثر من عشر سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يحدد هذا الأجل في ثلاث سنوات ويبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون . ويضرب للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المزاولين في تاريخ نشر هذا القانون للنشاطات المشار إليها في الفقرة السابقة أجل مدته ثلاث سنوات يبتدئ من التاريخ المذكور للالتزام بأحكام الباب الثاني من هذا القانون
المادة 23
قانون مراقبة وتنظيم تجارة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
