ل تعتبر العمال التالية اعمال غير مشروعة : ا) العمال المشار إليها في (ا) من المادة 99 اعلاه المنجزة لغراض خاصة او لغرض التقييم او التحليل او البحث او التعليم فقط؛ ب) القيام انطلاقا من التقييم او التحليل او البحث المذكور بإبداع طبوغرافية مستقلة يمكن ان تطلب حمايته وفقا لحكام هذا القانون؛ ج) إنجاز اي عمل ما من العمال المنصوص عليها في المادة 99 اعلاه يخص دائرة مندمجة تضم تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة او اي عنصر يضم مثل هذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي انجز او امر بإنجاز العمال المذكورة ل يعلم او لم يكن له داع معقول للاعتقاد عند حصوله على الدائرة المندمجة المذكورة او العنصر الذي يضمها انه ادمج فيها تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير مشروعة . ويجوز لهذا الشخص ، بعد الوقت الذي تسلم فيه إعلاما يخبره بما يكفي ان تصميم تشكل مستنسخ بصورة غير وحدة الدراسات والتوثيق 40 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة مشروعة ، القيام باي عمل من العمال المشار إليها اعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي يتوفر عليها او التي طلبها قبل الوقت المذكور ، ولكنه يمكن ان يلزم بدفعه إلى حائزي الحق مبلغا يعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخيص متفاوض فيه بكل حرية الجل مثل هذا التصميم
المادة 100
قانون حماية الملكية الصناعية
