يمنع في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة : ا) استنساخ مجموع تصميم (طبوغرافية) محمي او جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة او غيره ما عدا إذا تعلق المر باستنساخ جزء ل يستجيب لمتطلبات الصالة المشار إليها في المادة 91 اعلاه؛ ب) القيام لغراض تجارية باستيراد او بيع او توزيع باية طريقة اخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي او دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي او عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة
المادة 99
قانون حماية الملكية الصناعية
