يمكن ان تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه المر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي ل تعتبر اصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ول تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 اعلاه
المادة 102
قانون حماية الملكية الصناعية
قانون حماية الملكية الصناعية
يمكن ان تصرح المحاكم بناء على طلب كل شخص يهمه المر ببطلان تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة التي ل تعتبر اصلية حسب مدلول المادة 91 من هذا القانون ول تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 97 اعلاه