يجوز لكل شخص يعنيه المر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . الباب الرابع : الرسوم والنماذج الصناعية الفصل ا ألول : نطاق التطبيق
المادة 103
قانون حماية الملكية الصناعية
