المادة 103

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز لكل شخص يعنيه المر طلب تسليمه مستخرجا من السجل يثبت التقييدات المدرجة في سجل يسمى "السجل الوطني لشهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . الباب الرابع : الرسوم والنماذج الصناعية الفصل ا ألول : نطاق التطبيق