المادة 104

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط او اللوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها او ل تخالطها خطوط او الوان ، بشرط ان يعطي التجميع او الصورة المذكورة مظهرا خاصا لحد المنتجات الصناعية او الحرفية وان يتاتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي او حرفي . ويعطيه عليه التعرف يتيسر عن امثاله إما بتشكل مستقل االوراسكثمراوم الننام آلوثاذرجالالخاصرنجايعةيالالتميذتكوضرفميخعتلليفاه يجب ان يكون شكلا جديدا خاصا به . الجدة وإما بواحد طابع المادة 95105 كنامنوذالجن آاطبخارعكاالبنصقرديا لطلمعجمعوليعههالذاج املهروسرمعانو خاص وجديد إذا بشكل يتميز الرسم او النموذج الصناعي بالجدة او عما يتركه رسم او يختلف النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير طريق النشر او اي وسيلة اخرى قبل تاريخ إيداعه او إن اقتضى الحال قبل تاريخ الولوية المطالب بها بوجه صحيح . ل يعتبر الرسم او النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الولى خلال اجل الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداعه في معرض دولي رسمي او معترف به رسميا منظم باراضي احد بلدان التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية . وحدة الدراسات والتوثيق -95 تم تغيير وتتميم

المادة 104 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi