إذا ابدع شخصان او عدة اشخاص بصورة جماعية رسما او نموذجا صناعيا رجع حق الحصول على الحماية القانونية بصفة جماعية إلى الشخاص المذكورين او إلى ذوي حقوقهم . غير ان الشخص الذي قدم فقط مساعدته لإبداع الرسم او النموذج الصناعي دون ان يقدم مساهمة إبداعية ل يعتبر مبدعا او شريكا في الإبداع
المادة 109
قانون حماية الملكية الصناعية
