تطبق احكام المواد من 77 إلى 80 اعلاه على الرسوم والنماذج الصناعية . المادة 96111 إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا للتزام قانوني او تعاقدي ، جاز للشخص الذي يعتبر ان له حقا في الرسم او النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء . تتقادم دعوى السترداد ، ما لم يكن للمودع سوء نية ، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل الرسم او النموذج الصناعي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الولى من
المادة 110
قانون حماية الملكية الصناعية
