المادة 111

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 42 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 97113 ل تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون الرسوم او النماذج الصناعية التي تخل با آلداب العامة او النظام العام وكذا الرسوم او النماذج الصناعية التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسميات والوسمة والشعارات والعملات والدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان للمملكة او لباقي البلدان العضاء في اتحاد باريس ، المنصوص عليها في ( ا) من

المادة 111 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi