المادة 116

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

كل شخص قام بانتظام بإيداع لطلب (الطلب الول) يتعلق ببراءة اختراع او تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة االللتاححادق)المدولنيحلحقماايولةوايلةملكطيواة الل اص آلناجعايلة او خدمة في بلد من بلدان صناعي او علامة صنع او تجارة او نموذج او رسم مندمجة به في المغرب ( ، الطلب فيما يخص الإيداع الذي يقوم يستفيد ، حقوقه او ذوي المنصوص عليها في المادة 7 بعده . المادة 3.2 " علاوة على العضاء الوارد بيانهم في المادة 9.4 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، تتكون لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية من : -1 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ، رئيسا . -2 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل . -3 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالقتصاد والمالية . -4 ممثل عن مستشاري الملكية الصناعية تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة . -5 ثلاثة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الكثر تمثيلية يتم تعيينهم بقرار لرئيس الحكومة . -6 ممثل عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . تشرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على كتابة اللجنة ". -11 تم تغيير المادة 6 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 7 يحدد اجل الولوية المنصوص عليه اعلاه في إثني عشر ( )12 شهرا بالنسبة إلى براءات الختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة اشهر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة او الخدمة 12. آاوتخرسيرويمام آلنجااللجابتلدياوءممعنطلتاةرايوخي إويمادامع انلغطيلر ايبااملالوعلمفليواجحدببتلمداديند احتساب يوم الإيداع فيها . وإذا التحاد من غير صادف الول التالي من ايام العمل . الجل إلى اليوم المادة 8 يجب على كل شخص يريد الستفادة من اولوية إيداع سابق في احد بلدان التحاد ان يدلي بتصريح اولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشإه . ويجب الإدلء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب . يجب على الشخص الذي يودع طلبه ، ان يقدم داخل اجل اربعة اشهر من تاريخ انتهاء اجل الولوية الكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي .13 تطبق نفس الإجراءات وا آلجال المبينة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي او معنوي يطالب بحقوق اولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب . إلغاء الإيداعات بسبب اعمال منجزة خلال ا آلجال المادة 9 استغلال براءة اختراع او تصميم تشكل (طبوغرافية) الحماقدةاول 7 وايعةلامهطواللباسبيهماعبلسىب وبجإهيدقاانع آوانخير ، اولنيشمركاون عندما يكون المنصوص عليها في دائرة مندمجة او عرض نسخ من الرسم او النموذج الصناعي للبيع او استعمال العلامة . المادة 10 ل ينشا عن العمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل اجل الولوية اي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الولوية في المغرب . ول يمكن ان تقام بسبب هذه العمال اي دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر . المادة 11 يترتب على عدم التقيد با آلجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و 8 اعلاه فقدان الستفادة من حق الولوية في المغرب . المادة 1412 براءات الختراع وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة او الخدمة المودعة مع الستفادة من الولوية تتمتع بمدة حماية تساوي المدة المقررة فيما يخص الإيداعات المنجزة دون مطالبة بالولوية . وحدة الدراسات والتوثيق -12 تم تغيير المادة 7 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -13 تم تغيير المادة 8 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -14 تم تغيير