يجوز للمودع او وكيله بناء على طلب مبرر ان يلتمس داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع الرسم او النموذج الصناعي تصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية او المصورة للرسوم او النماذج الصناعية المودعة التي ل يمكن تغييرها . ل يمكن القيام باي تصحيح فيما بعد الجل المشار إليه اعلاه . يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة .105 المادة 1061.117 يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم او النموذج الصناعي او وكيله الحامل لتفويض خاص ان يسحب ، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم او النموذج الصناعي ، طلبه كليا او جزئيا بتصريح مكتوب 107 مع مراعاة الحكام التالية : ا) إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 126 ادناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص او الرهن ، فإن التصريح بالسحب ل يقبل إل إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لصحاب هذه الحقوق؛ ب) إذا كان طلب تسجيل الرسم او النموذج الصناعي ملكية مشتركة ، فإن سحب الطلب ل يمكن ان يتم إل إذا طلبه جميع الملاك المشتركين . -104 انظر المادة 50 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 50 " لجل تطبيق احكام المادة 116 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يشير الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 114 من نفس القانون إلى ما يلي : - التاريخ ورقم إيداع الطلب؛ - هوية المودع وهوية وكيله ، عند القتضاء؛ - عدد وموضوع الرسم او الرسوم او النماذج الصناعية؛ - الوثائق المقدمة حين إيداع ملف طلب إيداع الرسم او النموذج الصناعي؛ يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 114 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه بالمكتب ، خلال اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 115 من القانون المذكور ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ومراجع الإيداع الذي تتعلق به الوثائق المودعة وهوية المودع وهوية وكيله ، عند القتضاء ، وإلى الوثائق المقدمة ". -105 انظر المادة 51 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 51 " لجل تطبيق احكام المادة 117 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع الطلب المكتوب الرامي إلى التصحيح بالمكتب خلال اجل الثلاثة اشهر المنصوص عليه في المادة 117 المذكورة ، من لدن المودع او وكيله الذي يكون حاملا لتفويضه ، بعد اداء الرسوم الواجبة . يجب ان يشتمل الطلب المنصوص عليه في الفقرة الولى اعلاه على نص التصحيحات المقترحة . وعند إيداعه يسلم إلى المودع او وكيله وصل يثبت تاريخ هذا الإيداع . تسلم او تبلغ إلى المودع او وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الولى اعلاه في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية ". -106 تم تتميم الفصل الثالث من الباب الرابع بالمادة 1.117 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -107 انظر المادة 1.51 من المرسوم رقم ،2.14.316 السالف الذكر . المادة 1.51 " لجل تطبيق احكام المادة 1.117 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع التصريح الكتابي لسحب طلب تسجيل الرسم او النموذج الصناعي بالمكتب من طرف صاحب طلب التسجيل او وكيله بعد اداء الرسوم المستحقة . يسلم الوصل الذي يثبت تاريخ تقديم هذا التصريح لصاحب طلب التسجيل او وكيله . ل يمكن ان يتعلق التصريح الكتابي بالسحب إل بطلب تسجيل واحد . تسلم او تبلغ إلى صاحب طلب التسجيل او وكيله ، شهادة تثبت تضمين السحب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية . ل ترجع على إثر السحب إلى صاحب طلب تسجيل الرسم او النموذج الصناعي او وكيله اية وثيقة من الملف المتعلق به ". وحدة الدراسات والتوثيق 45 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الولى من المادة 126 ادناه . المادة 108118 يرفض ، كليا او جزيئا ، كل طلب يتعلق بإيداع رسم او نموذج صناعي إذا كان : .1 غير مطابق لحكام الفقرة الولى من المادة 104 اعلاه؛ .2 غير مطابق لحكام المادة 113 اعلاه؛ يجب ان يكون كل قرار رفض لكل طلب يتعلق بإيداع رسم او نموذج صناعي معللا وان يبلغ إلى المودع او وكيله . ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 126 ادناه
المادة 117
قانون حماية الملكية الصناعية
